-

دون سابق إنذار وفي اول ايام العيد .. عمان تبدء

دون سابق إنذار وفي اول ايام العيد .. عمان تبدء
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

يعد من أهم الموضوعات التي يمكن الحديث فيها حيث ينبغي لكل وافد أن يتعرف على إجراءات وأسباب الترحيل من سلطنة عمان حتى لا يقع في تلك الأخطاء ويستطيع أن يحتفظ على مصدر رزقه.

وقد يحدث الترحيل من السلطنة أو الإبعاد كما جاء في القانون لعدة أسباب فصلت وذكرت في القانون العماني بما لا يدع المجال للخطأ في إجراءات الترحيل من سلطنة عمان، ما هي هذه الإجراءات وأسباب الترحيل وهل يحق لمن أبعد عن السلطنة أن يعود إليها مرة أخرى كل هذه المعلومات المهمة نعرضها لكم في هذا المقال الشيق.

دعنا نتعرف أولًا إلى الفرق بين الإخراج والإبعاد من السلطنة ينص قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان على تعريف الإخراج والإبعاد من السلطنة وهما كالآتي:

الإخراج:

هو إعادة الأجنبي الذي دخل إلى أراضي السلطنة العمانية بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود.

الإبعاد:

هو أن يرحل أو يبعد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة إذا تحققت في حقه الأسباب التي ينص عليها قانون إقامة الأجانب مما يدعو إلى إبعاده من السلطنة..

أسباب الترحيل والإبعاد من السلطنة بنص القانون

نصت مواد قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان على الأسباب التي تتخذ بسببها السلطات قرار الإخراج أو الإبعاد وغيرها من القرارات بشأن الأجانب ومشروعية وجودهم على أراضي السلطنة فدعنا نتعرف عزيزي القارئ إلى نصوص تلك المواد.

تعرف إلى نص المادة 29 من قانون إقامة الأجانب

تنص تلك المادة على وجوب إخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة، ويكون ذلك بأمر من المفتش العام، كما تكون العودة أو الإخراج على نفقة الأجنبي أو نفقة الشخص الذي قام بإدخاله أو بتشغيله.

كذ1لك نصت تلك المادة على أنه يحق للأجنبي الذي تم إخراجه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

تعرف إلى نص المادة 30 من القانون العماني

يتم إبعاد الأجنبي في حالة حكم عليه بحكم قاطع في جناية كجريمة القتل أو جريمة السرقة أو جريمة الاغتصاب ، أو في حالة أن يتضمن الحكم الصادر ضده في جنحة، أن تأمر المحكمة بإبعاده من السلطنة، ولكن في جميع الأحوال لا ينفذ الإبعاد إلا بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها.

نص المادة 31 من القانون العماني

تنص تلك المادة على أنه يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي، وأن يأمر كذلك بإبعاده من السلطنة في الحالات الآتية:

قيام هذا الأجنبي بأي نشاط أو عمل من شأنه أن يضر الأمن والأمان في السلطنة أو سلامتها أو أن يعرض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي إلى الخطر كغسيل الأموال مثلًا، أو في حالة مخالفته للنظام أو الآداب العامة. الحالة الثانية هي أن يرتكب ذلك الأجنبي أي فعل من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.

الحالة الثالثة أن يكون هذا الأجنبي منتمياً أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه.

الحالة الرابعة أن يكون هذا الأجنبي ممن حملوا السلاح داخل السلطنة أو خارجها ويكون ذلك ضد القوات النظامية للسلطنة، أو أن يكون ممن عملوا في صفوف أعدائها. الحالة الخامسة، أن لا تكون لهذا الأجنبي وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة، كما يشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم.

تعرف إلى نص المادة 32 من القانون العماني

ينفذ قرار الإبعاد بأن يبلغ الأجنبي بضرورة مغادرته للسلطنة بالطريقة المناسبة له في خلال الفترة التي يحددها قرار الإبعاد الصادر من السلطات وفي حالة انقضاء تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد، تضطر الدولة إلى إبعاده بالقوة الجبرية.

ونصت تلك المادة كذلك على جواز توقيف الأجنبي الصادر بحقه قرار الإبعاد ويكون ذلك لمدة لا تزيد على أسبوعين، وفي حالة كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد.

تعرف إلى نص المادة 33 من القانون العماني

تنص تلك المادة على جواز إعطاء مهلة لتصفية الأعمال بالنسبة للأجنبي الذي تقرر السلطات إبعاده ويكون له مصالح في السلطنة تقتضي التصفية ولا يكون ذلك إلا بعد أن يقدم كفالة شخصية، وتكون مدة المهلة المحددة هنا شهرًا واحداً، قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا رأى المختص أن الظروف تستدعي مد المهلة وفي حالة تعذر عليه أن ينهي إجراءات التصفية خلال تلك المهلة المحددة، فيجوز له في هذه الحالة أن يوكل غيره في هذا الشأن.

تعرف إلى نص المادة 34 من القانون العماني

تنص تلك المادة على أنه لا يجوز منح تأشيرة الدخول مرة أخرى إلى الأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مرور عامين من تاريخ الإبعاد وأن يكون ذلك بإذن خاص من المفتش العام.

تعرف إلى نص المادة 35 من القانون العماني

تنص تلك المادة على ضرورة إدراج اسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده من السلطنة بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة.

المادة 27 من القانون الخاصة بترحيل اللاجئ السياسي من سلطنة عمان

تنص تلك المادة على أنه يمكن للدولة أن ترجع عن منحها حق اللجوء السياسي للأجنبي وأن تبعده وترحله من السلطنة كما أجاز القانون للسلطنة في أي وقت، أن تقيد هذا الحق بشروط جديدة وبما يستجد من ظروف وفي حالة قررت الدولة إبعاد اللاجئ فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

ومن هنا يتضح لنا أن قانون إقامة الأجانب في السلطنة قد حصر وحدد الأسباب التي تؤدي بالأجنبي إلى الترحيل والإبعاد والإخراج من السلطنة ويختلف الإخراج عن الإبعاد في أن الإخراج يتم بسبب دخول الأجنبي إلى السلطنة بطريقة غير مشروعة ويتم الإخراج على نفقة الشخص المخالف أو من يتولى مسؤوليته.

أما الإبعاد فهو يختلف في أنه إنهاء إقامة الأجنبي المقيم داخل البلد بطريقة مشروعة نتيجة ارتكابه لبعض الأفعال التي يرى القانون أنها تستدعي أن يبعد من السلطنة وهي أن يحكم ضده حكم نهائي أو بات في جناية أو أن يحكم ضده في جنحة ويتضمن ذلك الحكم قرار القاضي بالإبعاد من السلطنة.

كما تضمن القانون أن يبعد الأجنبي من السلطنة في حالة ارتكابه أي نشاط من شأنه أن يضر بمصالح السلطنة ونظامها وأمنها وأمانها وكذلك أن يضر الفعل الكيان الاقتصادي أو السياسي للدولة أو أن يخالف ذلك الأجنبي الآداب العامة أو النظام.

كما ينص القانون على ضرورة إبعاد الأجنبي الذي يقوم بأي فعل من شأنه أن يضر بمصلحة السلطنة وعلاقتها مع الدول الأخرى، وكذلك يبعد الأجنبي من السلطنة في حالة انتمائه أو مشايعته لأي حزب غير مرغوب فيه.

كما ينص القانون على إبعاد الأجنبي من السلطنة إذا ثبت تعاونه في السابق مع أعداء السلطنة أو أن يكون قد حمل السلاح ضد قواتها النظامية سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها، كما يبعد الأجنبي الذي لا يمتلك وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة ويشمل قرار الإبعاد في جميع الحالات الزوج الأجنبي وأولاده المرافقين له والذي يقوم على إعالتهم.

ويعطي القانون مهلة للأجنبي الذي صدر القرار بإبعاده من السلطنة حتى يستطيع أن يرتب أوضاعه ويخرج من السلطنة ولكن إذا انقضت تلك المهلة ولم يغادر الأجنبي البلاد فينبغي حينها ترحيله من البلاد بالقوة الجبرية كما يحق للسلطات العمانية أن توقف هذا الأجنبي لتنفيذ قرار الإبعاد إذا استدعى الأمر ذلك..

خطوات وإجراءات الترحيل من سلطنة عمان

يخطر الأجنبي الذي صدر بحقه قرار الإبعاد بضرورة مغادرته للبلاد خلال فترة معينة يحددها القرار وفي حالة تأخره عن تلك المهلة يتم إجباره على مغادرة البلاد بالقوة الجبرية.

وينبغي أن يتبع بعض الخطوات لمغادرة البلاد نهائيًا وهي كالآتي:

التحقق من صلاحية الجواز أو وثيقة السفر. أن يقدم الطلب لمغادرة البلاد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر مكتب سند أو عبر سفارة بلاده. بعد مرور سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه لطلب المغادرة يمكن السماح له بالسفر.

طريقة إلغاء قرار الإبعاد الذي صدر من السلطنة

وينبغي لمن يريد أن يلغي قرار الإبعاد الصادر بحقه في سلطنة عمان أن يقدم طلب استرحام وذلك عبر التواصل مع مكتب سمو وزير الداخلية بهدف إلغاء هذا الابعاد، وينبغي كذلك أن يقدم الطلب الذي يشرح الأمر وأن يقدم المستندات التي تعزز هذا الاسترحام ثم يتم نظر هذا الطلب عبر المكتب الفني لسمو وزير الداخلية، حيث يضم المكتب نخبة من رجال القانون المخضرمين للبت في هذا النوع من الطلبات ثم يتم الرد على صاحب الطلب بإصدار القرار من المكتب برفض الطلب أو قبوله وذلك حسب اقتناعهم بالأسباب المقدمة من صاحب الطلب.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه كما كفلت السلطنة لنفسها حق إبعاد الأجنبي الذي ترى أنه يهدد أمن واستقرار السلطنة أو من المحكوم عليهم في قضايا جنائية أو جنح وصدر في حقه قرار من القاضي بالإبعاد فقد كفلت السلطنة أن يقدم الصادر في حقه قرار الإبعاد طلب الاسترحام وأن يرفق معه المستندات والأوراق التي تعزز موقفه في هذا الطلب وهكذا ينظر في طلبه عن طريق نخبة من رجالات القانون المنضمين إلى مكتب سمو وزير الداخلية والذي يختص بالبت في هذا النوع من الطلبات ثم يجاب عليه بالرفض أو القبول حسب اقتناعهم بالأسباب التي يقدمها صاحب الطلب من عدمه.

طريقة ضبط سوق العمل بالترحيل في سلطنة عمان

وتسعى الدولة إلى ضبط سوق العمل حيث ازدادت أعداد العمالة الوافدة التي تخالف نظم وقوانين العمل في السلطنة ولذا فقد شنت حملات التفتيش التي نهدف إلى ضبط العمالة المخالفة في السلطنة ويتم ترحيل كل من يخالف قوانين الدخول والعمل في البلاد فكما ذكرنا سابقًا أنه ينبغي لدخول السلطنة أن تتبع الإجراءات والخطوات الصحيحة وأن يدخل العامل بالطرق المشروعة ومن المنافذ التي يحددها المفتش العام المختص بتحديد جميع ما يخص إقامة الأجانب بصورة مشروعة داخل السلطنة.

وينبغي لكل من يريد أن يدخل إلى السلطنة أن يدخل بالطرق المشروعة وأن يحصل على تأشيرة الإقامة التي تناسب ظروفه حيث يمكن بمخالفته للقانون أن يتعرض إلى الترحيل من سلطنة عمان فلا توجد دولة على وجه الأرض تتهاون مع من يتواجد بشكل مخالف على أراضيها.

ينبغي كذلك مراجعة جميع الأوراق والمستندات التي تخص من يعمل على أراضي السلطنة والتحقق من سجلاته حتى لا يكون ممن يمارسون الأعمال المخالفة للقانون أو لسياسة الدولة مما يستدعي ترحيله حسب قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان وهذا من الأمور التي لا يرغب فيها من يسافر إلى السلطنة.

تفاصيل الإبلاغ عن قوى العمل الهاربة والترحيل من السلطنة

من الجدير بالذكر أن الجميع يعلم أنه لا يمكن لأي أجنبي أن يعمل في السلطنة دون أن يكون له طلب استقدام من شركة معتمدة أو صاحب عمل ويستدعي الأمر أن يستصدر صاحب العمل تأشيرة وإقامة تسمح بوجود هذا العامل بشكل قانوني على أراضي السلطنة ولكن يحدث في بعض الأوقات أن يهرب هذا العامل ولذا ينبغي لصاحب العمل أن يبلغ عن هروب هذا العامل حتى يتفادى المسؤولية القانونية التي قد تقع على عاتقه بسبب هروب ذلك العامل.

كما ألزمت اللائحة صاحب العمل بالتقدم ببلاغ إلى الدائرة التي تختص بذلك فور علمه بترك العامل لمقر عمله، كما أقرت اللائحة بعدم اعتماد البلاغ إلا بعد مضي سبعة أيام متصلة تحسب من تاريخ ترك العامل لعمله دون سبب قانوني.

وهنا تتولى الدائرة المختصة تسجيل ذلك البلاغ بناء على البيانات التي قدمها صاحب العمل وعلى مسؤوليته.

وتلزم اللائحة كذلك صاحب العمل بأن يودع مبلغًا يعادل قيمة تذكرة السفر في الحساب الخاص بالوزارة خلال تقديم البلاغ وأن يسدد جميع الرسوم والغرامات في حالة وجودها.

كما نصت اللائحة على أنه يترتب على اعتماد البلاغ أن تتغير حالة العامل من عامل على رأس العمل إلى عامل تارك لمقر عمله، وكذلك يترتب عليه أن يسقط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عن فترة عمله التي تسبق واقعة تركه العمل، وأن يحرم العامل كذلك من ممارسة أي عمل أو أن ينقل خدماته إلى أي صاحب عمل آخر.

وبمخالفته قانون العمل يحرم العامل كذلك من دخول السلطنة وهنا تقوم الدائرة المختصة بترحيل العامل الهارب من عمله أو التارك له إلى بلده عند ضبطه أو تقدمه لها أو عند إحالته إليها من الجهات القضائية أو شرطة عمان السلطانية.

ونصت اللائحة كذلك على أن المبلغ الذي تم إيداعه مقابل قيمة تذكرة السفر يعود إلى صاحب العمل في حالة ضبط العامل يعمل لدى الغير.

ويلتزم الطرف الذي قام بتشغيل العامل بدفع كافة مصاريف الترحيل على نفقته مع التزامه كذلك بدفع جميع النفقات التي تكبدها صاحب العمل القديم من نفقات الاستقدام وتدريب العامل على مهنته.

أما بالنسبة إلى المستخدمين داخل المنازل أو خارجها أو من يكون في حكمهم ففي حالة ضبط العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير من قام باستقدامه هنا يلتزم الطرف المشغل بدفع المبلغ الذي يعادل ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام وكذلك قيمة تذكرة ترحيل العامل إلى بلده وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الإدارية التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.