ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مقدمي «خدمات الكهرباء»، بإيصال الخدمة الكهربائية للمستفيد خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ سداد الرسوم لمقدم الخدمة.
ووفقا للتعديلات التي اعتمدتها الهيئة مؤخرا ، فإن على طالب الخدمة أو الجهة المانحة لرخصة البناء، قبل إصدار الرخصة، الحصول على شهادة تنسيق من مقدم الخدمة، توضح ومقدار احتياجاته من الطاقة الكهربائية وإمكانية ومتطلبات التغذية والتاريخ المتوقع لإيصال الخدمة.
كما ألزمت التعديلات الأخيرة التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء، طالب الخدمة بتوفير مكان مناسب للعداد حسب الضوابط، مع الزامه بضمان إمكانـية الوصول السهل والآمن لمقدم الخدمة إلى العداد للكشف عليه ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.
وحددت التعديلات نقطة الالتقاء بين طالب الخدمة ومقدمها، وذلك بالإشارة الى أن نقطة الالتقاء بين المستهلك ومقدم الخدمة تكون على الحدود الخارجية للمنشأة، بحيث يتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل الشبكة حتى نقطة الالتقاء، بينما يتولى المستهلك صيانة وتشغيل شبكته بعد نقطة الالتقاء.
وتتيح التعديلات المعتمدة مؤخرا طالب الخدمة الحق في الحصول على مصدر تغذية احتياطي من الشبكة العامة لرفع كفاءة وموثوقية التغذية الكهربائية لمنشأته شريطة تحمله التكلفة المالية المترتبة على ذلك، كما منحت التعديلات والتسهيلات المعتمدة مؤخرا صاحب المخطط أحقية تحديد أحمال مخطط منشأته او منزله عن طريق مكتب هندسي معتمد وإلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ تلقيها.
كما منحت التعديلات الجديدة، للمستهلك إمكانية طلب إنهاء الخدمة الكهربائية، بموجب إخطار يقدمه لمقـدم الخدمة قبل خمسة أيام عمـل من المدة المحدد لإنهاء الخدمة، شريطة مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة.
وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقا للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
وجاء قرار هيئة تنظيم المياه والكهرباء ضمن مجموعة من قرارات التعديلات والتحديثات المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية، والتي ظلت دون تعديل او تحديث منذ مدة طويلة.