أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي الخاص برسم تأشيرة الخروج والعودة من المرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 6/11/1437هـ، التنفيذ.رقم (م/68) بتاريخ 6 ذو القعدة 1437هـ، ليكون بالنص التالي:
“سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1- 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2- 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود سريان الإقامة”.
وتضمن المرسوم الملكي الموافقة على تعديل المادة 38 من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 28 رجب 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (4 مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي –المشار إليه- بالنص الآتي:
“تُجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف”.