أعلن المركز الوطني للوثائق والأرشيف عن توضيحات بشأن القوانين الجديدة المنظمة إجازات الأعياد بالنسبة للموظفين العاملين تحت نظام العمل في الهيئات الحكومية، حيث أفاد المركز بوجود بعض الهيئات والمؤسسات التي لا تستفيد من إجازة العيدين ودعا للإطلاع على هذه المعلومات.
إجازة العيدين لا تنطبق على هؤلاء
ورد في القرار أنه يجب على المؤسسات الحكومية التي تعمل وفق نظام خاص بها ولها قواعد تنظيمية خاصة وموافق عليها، أن تُجري تعديلات على لوائحها التنظيمية بحيث تصبح مدة الإجازات الرسمية لكل من إجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى لا تقل عن أربعة أيام عمل ولا تزيد عن خمسة أيام عمل.
القرار يتضمن تنفيذ محتويات الفقرة الأولى بالنسبة للهيئات التي يشمل نظام العمل كافة الموظفين فيها، حيث سيتم تطبيق الفقرة الأولى على جميع العاملين بهذه المؤسسات.
الجهات التي يخضع الموظف فيها لأكثر من نظام
حدد القرار الأطراف التي تتبع لها الكوادر الوظيفية والمهنية التي تخضع لأنظمة متعددة، وسيُطبق المذكور في الفقرة الأولى على الأفراد الذين يخضعون لنظام العمل دون غيره.
جاء في نص القرار أن الجهات الحكومية التابعة لها العاملون الذين يندرجون تحت نظام العمل وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للهيئات، المؤسسات، المراكز والبرامج التابعة لها، والتي لم تصدر بعد لوائحها الإدارية، عليها أن تلتزم بتطبيق توقيتات إجازات العيدين كما وردت في الفقرة الأولى من القرار.
تعديل نموذج اللائحة الموحد
جاء القرار يطالب بإجراء تغييرات على نموذج اللائحة القياسي المحدد في القوانين التي تنظم إقرار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في المؤسسات الحكومية وما يتعلق تعويضاتهم.
يتم تنفيذ القرار عن طريق اعتماد أو تدقيق الأنظمة الإدارية، حسبما تحدد الخطوات المفصلة المشروحة داخل الوثيقة كالآتي:
مدة الإجازات الرسمية الأعياد: يحق للموظف الحصول على إجازة مؤدى عنها في الأيام الآتية: الأعياد الرئيسية، بمعدل لا يقل عن أربعة أيام عمل، ولا يزيد عن خمسة أيام عمل لكل مناسبة عيدية.
لا يسرى القرار على العاملين في هذه الجهات
يفيد المادة الخامسة من القرار بأن المواد المذكورة مسبقاً لا تنطبق على الأشخاص الذين يخضعون لقوانين العمل لدى الهيئات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية.