نشرت الجريدة الرسمية الصادرة امس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية.
ووفق رصد “أثير” فقد نصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي:
” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.
وبعودة “أثير” إلى المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاءت كالآتي:
مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء الادعاء العام.
2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.
3 – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.
4- الولاة ونوابهم.
5- كل من تخوله القوانين هذه الصفة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.