يعاقب نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيباً أولاً أو مكلفاً بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمداً أو قاومه -بأي طريقة كانت- وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وكشفت مسودة نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة التي تعمل عليها هيئة الهلال الأحمر السعودي أن النظام يهدف إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية ويعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي ويسهم في تحسن مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.
كما يحظر القيام بأي مما يأتي في الأماكن العامة: التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله. وتقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.