-

منع إلحاق الضرر بحقوق المرأة في السعودية وكرامة

منع إلحاق الضرر بحقوق المرأة في السعودية وكرامة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

تم تأكيد أن مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع تحظر عرض المحتوى الذي يشجع على العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة. كما تشجع التعديلات على الالتزام بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والعدالة في التعامل مع مختلف المواضيع، وتطبيق المعايير المهنية المتعلقة بوسائل الإعلام في نشر الأخبار والخدمات والإعلانات.

تنص الضوابط أيضًا على عدم التأثير على استقرار المملكة وعدم الترويج للعنف أو تمجيد مجموعات تتبنى توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو أيديولوجية هدامة. كما يمنع اللائحة الاعتماد على معلومات خاطئة قد تضلل الآخرين وتمس بحقوق النساء والأطفال وتتسبب في التشهير أو الإساءة إليهم. وتحث على عدم المساس بكرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وعدم تقليل قدرهم.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد اللائحة على عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية وعدم تعكير الوضع الاقتصادي للمملكة. وتتطلب اللائحة أن تكون للشركات المرخصة خارج المملكة والتي تقدم خدمات إعلامية مرئية ومسموعة للمستفيدين في المملكة فروعٌ رئيسية أو مكاتب تمثيل في المملكة.

تحدد التعديلات أيضًا الرسوم المالية المطلوبة لتراخيص الأنشطة الإعلامية المختلفة، مثل ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر وسائط المنقولة أو الأجهزة المشغلة لها، وترخيص توزيع الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وتراخيص تشغيل استوديو الإنتاج، وتراخيص استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة، وترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة عكاظ.