-

رسمياً: ظوابط طلب تسجيل اسم السعودية في علامة

رسمياً: ظوابط طلب تسجيل اسم السعودية في علامة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اعتماد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، وأن يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط المعتمدة في القرار,ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» امس (الجمعة)، فإن الضوابط تتمثل في ما يلي:

أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.

أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اعتماد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أياً منها للضوابط الآتية: أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها. ألّا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

وبحسب القرار، تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى، كما تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز او معنى يُشير للدولة سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

ووفقا لقرار الهيئة، يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام، إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى، كما يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

وشددت الهيئة على أن تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط لا يَمنح حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم، في حين يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي، وأكدت أن هذه الضوابط تسري على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط، وأن يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط، وأن تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.