-

شروط وظوابط جديدة لاستيراد المركبات من خارج

شروط وظوابط جديدة لاستيراد المركبات من خارج
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد المركبات من الخارج، والرسوم الجمركية والضرائب التي تطبيقها عند استيراد المركبات.

شروط استيراد المركبات من الخارج السعودية

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي من هنا ، كما يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.

وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.

أنا اتكلم عن شراء سيارة مستعملة من الخارج ومن ثم شحنها إلى المملكة، هل يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة ؟

— r (@CJsays123) November 19, 2023

وأوضحت الجمارك أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.

ضوابط استيراد المركبات للأفراد

وجاءت ضوابط استيراد المركبات كما حددتها هيئة الزكاة كما يلي:

  • ​ يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
  • يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
  • مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.
  • يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).

يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من هنا، مع الأخذ بالاعتبار التالي:

  • لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
  • لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
  • لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
  • يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
  • يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.