أعدت وزارة الداخلية عدة تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر منها ضم المواليد السعوديين خارج المملكة ضمن الفئات التي يجوز منحها تذاكر المرور إلى المملكة.
اشترطت للحصول على جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون صاحب الطلب داخل المملكة، وتسجيل صاحب الطلب في منصة أبشر، وتسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آلياً، والدخول على منصة أبشر من قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز، وإحضار صاحب الطلب لجوازه السابق – في حال التجديد – للتأشير بإلغائه، وأن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.
كما تصدر وزارة الخارجية جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة استثناء من شرط أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.
ويشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً إضافتهم في سجل الأسرة، وموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.
ويكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز – عند التعذّر – أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات – بحسب الأحوال – مع إحضار ما يثبت التعذّر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.، كما يجوز لصاحب الطلب تفويض الأشخاص من منصة أبشر لمراجعة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو التصريح بالسفر.
شروط سفر المحضون من الأم الأجنبية
حددت التعديلات شروط السماح إصدار الجواز والسفر بالمحضون من الأم الأجنبية، حيث ذكر أنه في حال كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو أن توافق وزارة الداخلية على ذلك.
الإبلاغ عبر “أبشر”
أتاحت التعديلات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة بمنصة أبشر، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور، وعلى المختصين بإدارة الجوازات التأشير فوراً بالحاسب الآلي بالفقدان أو السرقة أو التلف.
تسجيل الجوازات
شددت التعديلات على ضرورة أن يقوم على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها، ولا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.
وأكدت التعديلات أنه يجب على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.
وحظرت التعديلات على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
عقوبات ومنع من السفر
نصت التعديلات على أن يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال عن كل تكرار، كما يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال عن كل تكرار.
ويُمنع المخالف من السفر مدةً لا تزيد على 6 أشهر إذا كان الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لـ مرات خلال 6 أشهر، وتعدّ من الظروف المخففة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تباعُد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.
ويعاقب كل من يسافر إلى دول لم يُسمح بالسفر إليها بغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على سنتين، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً.
لا تزيد على 5 سنوات، ويمكن تشديد العقوبة في حال كانت الدولة خطيرة، أو أن تكون من مناطق الصراعات ، أو تكون من الدول التي يمنع السفر إليها لأسباب طارئة.
ويمكن تخفيف العقوبة في وجود رابطة أسرية من الدرجة الأولى للمخالف في هذه الدول، أو مرور المخالف عبر الرحلات غير المباشرة بهذه الدول، بما لا يزيد عن 48 ساعة، أو إذا بلغ المخالف من الستين فأكثر.