-

مستشار قانوني يوضح عقوبه اتلاف العمله أو تغيير

مستشار قانوني يوضح عقوبه اتلاف العمله أو تغيير
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

قال المستشار الشرعي، المحامي سعد بن منصور العبنق: لقد رأينا مؤخرًا تسجيل فيديو ينتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصًا وهو يُسلم مبلغًا نقديًا لناقة. لقد أثار هذا التسجيل استياءً واسعًا في المجتمع، نظرًا لانتهاكه بشكل صارخ للقيم العامة والتوجيهات الدينية، التي تنص على ضرورة احترام المال وعدم استخدامه بطريقة مهينة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن عقوبه اتلاف العمله أو تغيير معالمها

عقوبه اتلاف العمله

الشخص الذي ارتكب هذا العمل الفاحش سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتجاوز الحد الأدنى بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا يتجاوز عشرة آلاف ريال. ويمكن أيضًا فرض إحدى هاتين العقوبتين استنادًا إلى المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

وبالنسبة لاستخدام الكاميرا في التصوير والنشر، فإن هذا يعتبر جريمة بحد ذاتها؛ حيث ينتج ذلك موادا تؤدي إلى تشويه النظام العام والآداب العامة عبر استخدام الأوراق النقدية، مما يمكن أن يؤدي إلى استخفافها واستخدامها في أغراض لا تليق بها. عقوبة هذه الجريمة هي السجن لفترة لا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال. ويمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

احترام المال وعدم استخدامه بطريقة مهينة

قد أفصحت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض عن اعتقال فرد، لا محالة، لقيامه بتدمير النقود علناً، من خلال عرضها في صورة مرئية. لعلنا في هذا السياق، نوجه إلى ضرورة احترام هذه الثروة والاعتناء بها، وعدم التساهل في تشويهها أو استخدامها بشكل مسيء، سواء كان ذلك بتمزيقها أو تجريدها من قيمتها، وهي أفعال محظورة ومرفوضة وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة السارية. لذا، فالأمر يتطلب منا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها، وندعو بخير وسلامة لهذه البلاد وحكامها، متمنين أن يحفظهم الله ويديم علينا نعم الأمن والإيمان.

وأكدن النيابة العامة أن تحطيم أو تشويه النقود، حتى جزئياً، بأي وسيلة، أو تغيير معالمها، أو تمزيقها، جريمة طبقاً لنظام جرم تزييف وتشويه النقود. يُعاقب الفاعل بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات