-

عاجل… سكان الإمارات والمقيمين فيها يتلقون فاجعة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

تحذر النيابة العامة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من مخالفة كبيرة قد تؤدي إلى غرامة قدرها 100 ألف درهم بالإضافة إلى السجن لمدة عام.

غرامة تصل إلى 100 ألف درهم والسجن لمدة عام بسبب الألعاب النارية في الإمارات

قد تواجه غرامة تصل إلى 100 ألف درهم والسجن لمدة عام، مع الألعاب النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعاقب الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم والسجن.

ونشرت النيابة العامة محتوى فيديو توعوي كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الشرعية بين أفراد المجتمع وزيادة معرفتهم بأحدث القوانين التي صدرت في الدولة.

قبل العيد، النيابة العامة الإماراتية تشرح قانون العقوبات وتحذر السكان

شرح لقانون العقوبات وتحذير للسكان تقدمه النيابة العامة الإماراتية قبل العيد، وقبيل حلول عيد الفطر، لجأت النيابة العامة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم شرح للقوانين والعقوبات.

لجأت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيلم توعوي بهدف تقديم معلومات حول القواعد والعقوبات المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الألعاب النارية، يقترب الاحتفال بعيد الفطر بسرعة.

عقوبة استخدام الألعاب النارية في الإمارات

يعاقب القانون على استخدام الألعاب النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بجميع هذه العقوبات كل من يزاول تجارة الألعاب النارية أو استيراد الألعاب النارية أو تصديرها أو إنتاجها أو إدخالها إلى الدولة أو خارجها دون ترخيص. وفقا للسلطة. الحد الأدنى للعقوبة على هذه الجريمة هو سنة واحدة في السجن.

ووفقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 الذي صدر عام 2019 ويركز على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد العسكرية والمواد الخطرة، فإن هذا هو الحال.

عرفت المتفجرات في المادة الأولى من القانون بأنها “مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض عند تعرضها لعوامل معينة، مثل قوة تحريضية تنتج ضغطا وحرارة وسرعة معينة، مما يؤدي إلى التأثير أو إتلاف المنطقة المحيطة.” يشمل هذا التعريف للمتفجرات الألعاب النارية.

وتنص المادة 3 من القانون على أن “حيازة أو حيازة أو الحصول على أو حمل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو إعادة شحن أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح أو نقل أو التخلص من أي سلاح أو ذخيرة أو متفجرات أو مواد عسكرية أو المواد الخطرة بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وهذا الحكم يتفق مع أحكام المادة.