وافق وزير الماليّة محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
والجدير بالذكر أن هذا يأتي بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2 /1442هـ، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها.
الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة):
النص الحالي : التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة، المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
التعديل:
التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.
ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان، المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف .
ويهدف المشروع إلى:
تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال:
– توسيع نطاق الاستثناء (16/أ) من المادة الثالثة.
– توسيع نطاق الاستثناء (17/أ) من المادة الثالثة.
– وضع مدد للتقادم بحد أقصى ثلاث سنوات.
– إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والمنشورات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.