نظمت القوانين في الإمارات العلاقة الإيجارية بين المؤجرين ومستأجري العقارات، كذلك الرسوم المفروضة أو القيمة التي يمكن أن تضاف عند تجديد العقد.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري: «باستقراء القانون رقم 20/2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والقانون رقم 26/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والقانون رقم 2/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة الشارقة، والقانون رقم 2/2017 بإصدار قانون إيجارات العقارات في إمارة عجمان، والقانون رقم 3/2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين، والقانون رقم 1/2011 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، وتعديلاتها واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنها، يتضح أنها جميعاً جاءت خالية من أي نص يوجب أو يجيز للمؤجر فرض رسم إضافي مقابل تجديد العقد، وذلك باستثناء الرسوم الحكومية المفروضة لقاء عملية تصديق وتوثيق عقد الإيجار».
وذكرت الكثيري، أن بعض هذه القوانين فرض التصديق والتوثيق ومن ثم سداد الرسوم المقررة على المؤجر وليس المستأجر، إلا أن تلك القوانين أجازت في الوقت ذاته الاتفاق على غير ذلك.
إلى ذلك، يشار إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حظر على المؤجر (المالك)، أو من ينوب عنه من شركات إدارة العقارات أو مكاتب التأجير، المطالبة بأي رسوم عند تجديد العقد. وقال المركز إن فرض تلك الرسوم يُعدُّ مخالفة، مشدداً على أنه لا تجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري.
المصدر: الإمارات اليوم