أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رفضها الموافقة على طلب صاحب العمل بتطبيق نظام حرمان العامل من تصريح عمل لمدة عام، إذا كان هناك إخلال واضح من قبل صاحب العمل «الشاكي» بالتزاماته التعاقدية تجاه العامل، موضحة أنها حدّدت خمسة إجراءات إدارية يتم اتخاذها من قبل قسمي المنازعات ونتواصل، قبل البت في تطبيق نظام الحرمان.
تصريح عمل جديد
حدّد قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، الحالة الأولى هي إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، والثانية إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل.
جاء ذلك، رداً من الوزارة على شكوى تقدم بها موظفون في إحدى الشركات الخاصة لـ«الإمارات اليوم»، تضرروا فيها من قيام صاحب العمل بتهديدهم باتخاذه إجراءات الحرمان من العمل لدى أي شركة أخرى في الدولة، بعدما طالبوه بصرف بدلات عن عدد ساعات عمل إضافية.
وتفصيلاً، قال موظفون في إحدى شركات المقاولات الخاصة: «التحقنا بالعمل لدى الشركة منذ أربعة أشهر، بنظام العقد محدد المدة، وخلال هذه الفترة طلب صاحب العمل أن نعمل وقتاً إضافياً، وبحلول نهاية الشهر لم يصرف لنا بدل عمل الساعات الإضافية».
وأضافوا: «بعد مطالبات عدة بمستحقاتنا المتأخرة عن العمل الإضافي، حدثت مشادات بيننا وبينه، وتقدم بعضنا باستقالته قبل إتمام فترة اختبار الأشهر الستة، فقابل صاحب العمل هذا الإجراء بتهديدنا بتوقيع نظام الحرمان من العمل لدى أي منشأة أخرى».
في المقابل، أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين، «الإمارات اليوم»، رفضها إقرار نظام الحرمان على الموظفين المشكو في حقهم إذا ما كان هناك إخلال واضح من قبل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية تجاه موظفيه الذين يطلب حرمانهم.
وأفادت الوزارة بأنها «حدّدت خمسة إجراءات يتم اتخاذها من قبل قسمي المنازعات ونتواصل، التابعين للوزارة، قبل البت في تطبيق نظام حرمان العامل من تصريح عمل لمدة عام، مشددة على أنها لا تُلبّي كل الطلبات التي ترد إليها من أصحاب العمل بشأن تطبيق الحرمان».
وذكرت الوزارة أنها « تتوخى الحرص والتدقيق التام في مسائل الحرمان، وتطلع على تفاصيل وملابسات كل حالة على حدة، فليس كل طلب من صاحب العمل بتطبيق الحرمان على العامل يُلبّى، وإنما هناك إجراءات عدة يجب على مقدم الطلب أن يتبعها».
وقالت: «أول إجراء يتمثل في قيام صاحب العمل بتقديم شكوى تحت عنوان (الإخلال بعقد العمل) عبر نظام الشكوى الإلكترونية، ويتم تحديد موعد للطرفين (العامل وصاحب العمل) للحضور أمام الباحث القانوني للنظر في الطلب».
وأضافت الوزارة: «الإجراء الثاني يشمل حضور الطرفين أمام الباحث القانوني حسب الموعد المحدد لهما للتأكد من ادعاء صاحب العمل، والاستماع للعامل في ما هو منسوب له من قبل صاحب العمل، ثم يتم تسجيل إفادات الطرفين في محضر خاص؛ أما الإجراء الثالث فيتمثل في تدوين رأي الباحث القانوني في الطلب أو الشكوى، والتأكد من قانونيتها، واستحقاق العامل للعقوبة الإدارية من عدمه وإثبات المخالفة التي ارتكبها العامل سواء لمواد قانون العمل أو للقرارات الوزارية المنظمة، التي تؤدي إلى اتخاذ هذا القرار بحقه».
وأوضحت أن «الإجراء الرابع، هو تسجيل قبول أو رفض العامل، لاستحقاق الحرمان من عدمه بعد إفهامه بقرار الباحث القانوني، مع التأكيد على أن العامل إذا لم يكن راضياً أو مقتنعاً بالقرار، فمن حقه رفض التوقيع على المحضر، كما له الحق في إحالة الشكوى للقضاء للنظر في الطلب مجدداً، وترك الأمر للمحكمة لتحديد وبيان من أخل بالتزاماته التعاقدية، أما اذا كان العامل مُقراً بالمخالفة التي ارتكبها، أو معترفاً بإخلاله بالتزاماته التعاقدية وارتضى بهذه العقوبة الإدارية، فإنه يوقع على المحضر، فيما الإجراء الخامس يشمل تحويل الطلب آلياً وعبر النظام لرئيس القسم أو مدير المكتب ليدقق على المحضر مجدداً، كزيادة في التأكيد على القرارات المتضمنة به من قبل الباحث القانوني، ويعتمده أو يرفضه، إيذاناً بتنفيذ معاملة الإلغاء بالحرمان، أو عدم تطبيقها».