وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تحلّ محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بتاريخ 2 جمادى الأولى 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية
يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1– أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2– أن تكون هناك وثيقة انتفاع.
3– أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين- أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
4– ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
5– أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.
6– شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
7– موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
8– التعاقد مع مكتب هندي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
9– أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
10– سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.
مدة التراخيص الإنشائية
1– تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
2– تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
3– يكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
متطلبات إصدار التراخيص التجارية
يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1– الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:
أ) أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.
ب) أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
ج) أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
2– وثيقة انتفاع سارية المفعول.
3– الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:
أ) الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.
ب) المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.
4- وثيقة منشأة سارية المفعول.
5– موافقة الدفاع المدني.
6– وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى.
7– ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
8– موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.
9– إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.
10– سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.
وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:
أ) الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.
ب) طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.
ج) طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.
مدة التراخيص التجارية
1– لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد على خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ما له علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
2– تكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد على خمس سنوات ميلادية كحد أقصى.
3– تكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساس.
4– يستثنى من المدة أعلاه التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد على 180 يوماً.