أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات 04 جويلية لاستحالة تنظيمها. و أفتى بدستوريّة تنظيم انتخابات جديدة من قبل رئيس الدولة بعد انقضاء مدته القانونية التي حصرتها المادة 102 في أجل أقصاه 90 يوما. المجلس الدستوري لم يقدم الركيزة القانونية التي استند إليها في إصدار هذه الفتوى التي تمنح عبد القادر بن صالح صلاحية استدعاء الكتلة الناخبة و تنظيم الرئاسيات بعد انتهاء عهدته. ومحاولة تبرير ذلك لاحقا بتمييع الحل في المادة 103 التي تخصّ فقط الدور الثاني ما هو إلّا تملّص من مسؤوليّة التلاعب الصبياني بروح القوانين.
« الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية »، حسب بيان المجلس الدستوري الذي لم يولي أية أهمية للمادة 102 التي تقول في فقرتها 06 : « يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ». إن المادة السالفة الذكر التي أتت بعبد القادر بن صالح إلى سدّة الحكم لا تعطيه دقيقة إضافية من الشرعية الدستورية بعد مرور 90 يوما على أقصى تقدير.
و الأخطر من ذلك أن المجلس الدستوري أقرّ أنّه « يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية » دون تحديد أي أجل لذلك. تمديد عهدة عبد القادر بن صالح خارج الأطر الدستورية و في غياب أي قانون مؤطّر لهذه العهدة اللادستوريّة يفتح المجال لكل الاحتمالات. فعبد القادر بن صالح لم يعد مكبّلا بالآجال في عملية استدعاء الكتلة الناخبة. فتوى المجلس الدستوري أعطته كامل السلطة التقديريّة في تحديد تاريخ الرئاسيات. و هذا عبث يضع الدولة الجزائرية في خانة دول اللا قانون.
عبد الحميد لعايبي